للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: أنّث العسل؛ لأن فيه لغتين: التذكير والتأنيث.

وقيل: أنثها (١) على إرادةِ النطفة، واستُضعف هذا؛ لأن الإنزال لا يُشترط؛ خلافًا للحسن البصري.

والحديثُ نصٌّ أن المبتوتةَ لا تحلُّ لزوجها الأول، حتى تنكحَ زوجًا يطؤها، ثم يفارقها، وتنقضي (٢) عدَّتُها، وبذلك قال العلماء كافة؛ من الصحابة، والتابعين، فمَنْ بعدهم.

وانفرد سعيدُ بنُ المسيب -رضي اللَّه عنه- فقال: إذا عقد الثاني عليها، ثم فارقها، حلّت للأول، ولا يُشترط وطء الثاني؛ لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، والنكاحُ حقيقةٌ في العقد، على الصحيح.

وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث مخصِّص لعمومِ الآية، ومبين (٣) للمراد بها، قالوا: ولعل الحديث لم يبلغِ ابنَ المسيب، واللَّه أعلم (٤).

* * *


(١) في "ت": "أنها".
(٢) في "ز": "ثم تنقضي".
(٣) في "ت": "وحسر" مكان "ومبين".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>