للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* الشرح:

قد تقدم أنه يُستحب الحلفُ على تقرير الأمور المهمة، وإن لم يُستحلَف، وكأَنَّ فائدةَ توكيدِه -عليه الصلاة والسلام- هذا الحديثَ باليمين ترجيحُ الحنثِ على الوفاء باليمين عند رؤية ما هو خيرٌ مما حلفَ عليه، وقطعُ وهمِ متوهِّمٍ يرى الوفاءَ مما حلف عليه أولى، والتنبيهُ على خطئه في اعتقاد ذلك، واللَّه أعلم.

فيه: استحبابُ الاستثناء بالمشيئة في اليمين، إِلَّا أنه إن قصد بالاستثناء حلَّ اليمين، لم ينعقد (١) بالشروط المذكورة في الاستثناء، وإن لم يقصد ذلك، كان ذلك (٢) أدبًا مندوبًا إليه في اليمين وغيرها.

وشرطُ الاستثناء عندنا: أن يكون متصلًا، ملفوظًا به.


= الحنث، وابن ماجة (٢١٥٧)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٠٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٦٢٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٠٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٤٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٠٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٦٠٩)، و"عمدة القاري" للعيني (١٥/ ٥٧)، و"إرشاد المساري" للقسطلاني (٩/ ٣٧٦)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٣٥٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ١٣٥).
(١) في "ت": "تنعقد".
(٢) "كان ذلك" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>