للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧ - وَعَنْهَا -رضي اللَّه عنها-: أَنَّهَا قَالَتْ (١): إِنَّ أفلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ، اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ (٢) الحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَاْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فَإِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ (٣) أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ (٤) أَرْضَعَتْنِي امْرَأتُهُ، قَالَ (٥): "ائْذَني لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ".

قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (٦).


= للقرطبي (٤/ ١٧٦)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٧٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٣٩٨)، و"التوضيح" لابن الملقن (٢٤/ ٢٧٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٠)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٠٥)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ٢٨)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ١٢٣).
(١) "أنها قالت" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "نزل".
(٣) في "ز" زيادة: "الذي".
(٤) في "ت": "إنما".
(٥) "امرأته، قال" ليس في "ت"، وفي "ز": "فقال".
(٦) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٤٥١٨)، كتاب: التفسير، باب: قوله: {إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٥٤)} [الأحزاب: ٥٤]، و (٤٨١٥)، كتاب: النكاح، باب: لبن الفحل، و (٥٨٠٤)، كتاب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>