للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٦ - ٧]، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل»، رواه مسلم (١).

السادس: السبع المثاني؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا، سميت بذلك؛ لأنها تثنى في الصلاة، فتقرأ في كل ركعة.

السابع: الوافية -بالفاء-؛ لأنها لا تتبعض، فلا يقرأ بعضها في ركعة، وبعضها في أخرى؛ بخلاف غيرها.

الثامن: الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرها، ولا يكفي عنها غيرها (٢).

التاسع: الأساس، روي عن ابن عباس.

العاشر: الشفاء، فيه حديث مرفوع.

قال الماوردي في «تفسيره»: اختلف (٣) في جواز تسميتها أم الكتاب؛ فجوزه الأكثرون، ومنعه الحسن، وابن سيرين، وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ، فلا يسمى به غيره.

قلت: وهذا غلط، ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، قال: «من قرأ بأم الكتاب، أجزأت عنه» (٤)، وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة،


(١) رواه مسلم (٣٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(٢) في "ق": "غيرها عنها".
(٣) في "ق": "اختلفوا".
(٤) رواه مسلم (٣٩٦)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>