للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: سميت بذلك؛ لتمامها وكمالها، من قول العرب للناقة التامة: سورة، والله أعلم (١).

الثالث: الحديث يدل على قراءة سورة مع الفاتحة، ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في وجوبها وعدمه.

وللعلماء في زيادة قرآن مع الفاتحة ثلاثة أقوال:

القول الأول: الوجوب: يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وغيرهما، وحده عمر وعثمان - رضي الله عنهما - بثلاث آيات، وقال غيرهما: ما تيسر (٢)، ووجهه: التمسك بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وما رواه أبو هريرة، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ويعارضه قةله -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب» (٣)، وما رواه محمول على الندب.

والقول الثاني: أن ذلك سنة.

قال في «المدونة»: إن ترك ذلك سهوا، سجد قبل السلام.

قال ابن القاسم في «العتبية»: فإن نسي السجود حتى طال، فلا شيء عليه، ودليلنا على عدم الوجوب الحديث المذكور آنفا، وقوله


(١) انظر: "تفسير القرطبي" (١/ ٦٥).
(٢) في "ق": "بآيتين" بدل "ما تيسر".
(٣) رواه أبو داود (٨١٩ - ٨٢٠)، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>