للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك في «المجموعة»: لا بأس به، وما هو الشأن؛ أي: إنه (١) لم ينقل عن السلف، ولو كان، لنقل.

وقوله: وما هو الشأن يشير إلى أنه ليس عليه العمل.

مسألة:

المستحب أن تكون السورة الثانية أقصر من الأولى، كما هو ظاهر الحديث على ما سيأتي، وأن تكون مرتبتين (٢) على ترتيب المصحف؛ لأنه المروي في الأخبار والآثار، ويجوز غيره، ووجه الجواز: أن المصحف إنما جمع في زمن أبي بكر - رضي الله عنه -، فلم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترتيب في السور، والله أعلم.

الرابع: قوله: «يطول في الأولى، ويقصر في الثانية»، أي: يطول القراءة في الأولى، ويقصرها في الثانية، هذا هو المتبادر إلى الذهن؛ كما تقدم آنفا، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون تطويل الأولى بمجموع منه القراءة، ويقوي الأول: أن المذكور هنا القراءة، والسياق لها، فينبغي أن يكون التطويل والتقصير راجعين (٣) إليها، لا بأمر زائد عليها، وعند الشافعية في ذلك خلاف، والله أعلم.

وانظر: إذا أدرك المسبوق الثانية، وفاتته الأولى، هل يطولها؛ كما قال أصحابنا، يقرأ فيها -أعني: الأولى- حين يقضيها بالسورتين


(١) في "ق": "لأنه".
(٢) في "ق": "مرتين".
(٣) في "ق": "راجعان".

<<  <  ج: ص:  >  >>