للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحوال، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل, فيطول بهم (١)، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه, فيخفف, وفي وقت يريد إطالتها، فيسمع (٢) بكاء الصبي, فيخففها؛ كما ثبت في «الصحيحين» (٣).

وقد تقدم: أن مذهبنا أن أطول الصلاة (٤) قراءة الصبح والظهر, وأقصرها العصر والمغرب, وأوسطها العشاء الآخرة, وبذلك قال الشافعية، إلا في العصر، فإنهم ألحقوها بالعشاء الآخرة في التوسط, ولا يكاد يختلف في تطويل الصبح وتقصير المغرب, واختلف في الظهر والعشاء.

ق: والصحيح عندنا: أن ما صح في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ مما لم تكثر مواظبته عليه، فهو جائز من غير كراهة ; لحديث جبير بن مطعم في قراءة (الطور) في المغرب, ولحديث قراءة (الأعراف) فيها, وما صحت المواظبة عليه، فهو في (٥) درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي - صلى الله عليه وسلم - مكروه, وقد تقدم الفرق بين كون الشيء


(١) "بهم" ليس في "خ".
(٢) "يريد إطالتها فـ" ليس في "ق".
(٣) تقدم تخريجه. وانظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٣/ ٣٣٧).
(٤) في "ق": "الصلوات".
(٥) في "ق": "من" بدل "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>