للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودليلنا على تداخله: أنه -عليه الصلاة والسلام- سلم من اثنتين، ثم مشى، ثم تكلم، وهذا سهو في ثلاثة مواضع مختلفة الأجناس، ومع هذا، فإنما سجد السجدتين.

وأيضا: فإن سجود السهو إنما أخر عن سببه إلى آخر الصلاة؛ ليكتفى عن جميعه بسجود واحد؛ إذ لو لم يكتفى به عن جميعه، لجعل السجود عقب سببه، وهذا لم يقله أحد، فإن تمسك من نف التداخل بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لكل سهو سجدتان» (١)، فالخبر غير ثابت، ولو ثبت، لكان معناه: أن لكل سهو إذا انفرد سجدتان.

وأيضا: فإن السهو مصدر -كما تقدم-، وهو يقع على القليل والكثير.

فإن تمسكوا بأن الدماء الواجبة في الحج لا تتداخل، بل تتعدد بتعدد أسبابها، فكذلك هاهنا.

وقد أجاب ابن القصار عن هذا: بأن القياس أن يكون الحج كالصلاة؛ يعني: فقد جرت مسألة الصلاة على القياس.

قال المازري: ويمكن أن يكون الفرق بينهما بأن الدم في الحج


(١) رواه أبو داود (١٠٣٨)، كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٨٠)، وغيرهما من حديث ثوبان - رضي الله عنه -. وفي إسناده اختلاف. قال النووي في "خلاصة الأحكام" (٢/ ٦٤٢): ضعفه البيهقي وغيره، وفي إسناده ضعيفان. وانظر: "الدراية" لابن حجر (١/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>