للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الركعة التي تليها.

وَبِمَ تنعقد؟ في المذهب قولان: أشهرهما: برفع الرأس من الركوع.

والشاذ: بوضع اليدين على الركبتين.

الفصل الثاني: أن يكون المتروك سنة, فإن تركها عمدا، ففي بطلان الصلاة قولان؛ وجه البطلان: أنه متلاعب, ووجه الصحة: كون المتروك ليس بركن.

وإذا قلنا بالصحة، فهل عليه سجود، أو لا ? في المذهب قولان: أشهرهما: أنه لا سجود عليه ; لأن السجود إنما شرع في السهو, وهذا نظير قولنا: أن القاتل عمدا لا تجب عليه الكفارة ; لأنها إنما وردت في حق المخطئ، لتمحوا (١) ما نسب إليه من التفريط, وأما المتعمد، فإثمه أعظم من أن تمحوه الكفارة, وكذلك قلنا في اليمين الغموس: إنها لا كفارة فيها ; لأن إثمها أعظم من أن تكفر.

والقول الثاني: أنه يسجد إلحاقا للعامد بالساهي.

وأما إن ترك السنة ساهيا, فإن كانت فعلا، سجد لها، وإن كانت قولاً، ففي السجود لها عندنا (٢) قولان: أشهرهما: السجود، ومتى يسجد؟ فقيل: قبل السلام؛ كنقص


(١) في "خ": "فتمحو".
(٢) في "ق": "عنده".

<<  <  ج: ص:  >  >>