للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا قلنا: إنه يحرم قائماً، فهل يرجع إلى الجلوس بعد ذلك، أم لا ?

فقال ابن القاسم: إنه يجلس, وروى ابن نافع: لا يجلس.

ومنشأ الخلاف: هل الحركة إلى الأركان مقصودة، أم لا ?

وقال ابن حبيب: إن سلم من ركعة، أو من ثلاث، دخل بإحرام، ولم يجلس, وإن سلم من اثنتين، جلس.

وفيه نظر؛ لأن حكم التكبير في القيام إلى الركعة ثابت مطلقا, والله أعلم (١).

الثامن: اختلف الفقهاء فيمن جرى له مثل قصة ذي اليدين، هل يبني، أو يبتدئ?

فقالت طائفة من أهل العلم: حكمه الابتداء, وصلاته باطلة.

وبذلك قال أبوحنيفة وأصحابه؛ وهو قول ابن كنانة من أصحابنا, ورواية المدنيين عن مالك، وتأولوا أن هذه القضية منسوخة, وأنها إنما وقعت في أول الإسلام.

وقالت (٢) طائفة من العلماء: إنها باقية إلى يوم القيامة؛ وهو المشهور من قول مالك, ورواية ابن القاسم عنه, وبه قال الشافعي، وجماعة من العلماء (٣).


(١) وانظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٣٣٧).
(٢) في "ق": "فقالت".
(٣) في "خ": "وجماعة العلماء".

<<  <  ج: ص:  >  >>