للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما جواز السهو عليه في الاعتقادات في أمور الدنيا، فغير نكير، وأما ما يتعلق من ذلك بالعلم بالله، وصفاته، والإيمان به, فلا يصح فيه طروء سهو ولا غلط, ولا ما يضاده عليه ; لأن ضد ذلك كفر، وهو محال في حقه -عليه الصلاة والسلام-، بل منعت أهل علم الباطن من ذلك (١) الغفلات، والفَتَرات (٢)، وإحالتها بكل حال، انتهى كلامه (٣).

فهذا ما يتعلق بأصول الدين.

وأما ما يتعلق بأصول الفقه، ففيه: الترجيح بكثرة الرواة؛ لسؤاله -عليه الصلاة والسلام- غير ذي اليدين من المأمومين، وعمله على ما أخبروه به (٤) -على ما تقدم من الخلاف- هل رجع إلى قولهم، أو أنه لم يرجع حتى يقَّنه (٥) الله تعالى؟

الحادي عشر: الحديث نص في أن السجود للزيادة بعد السلام, وهو مذهب مالك، والمذاهب الثلاثة في ذلك مشهورة؛ أعني: أن الشافعي لا سجود عنده (٦) للسهو إلا قبل السلام, وأبو حنيفة عكسه, ومالك يفرق، فيسجد للنقص قبل، وللزيادة بعد، كما تقدم.


(١) في "خ": "منعت طائفة الباطن".
(٢) في "ق": "والعثرات".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٥١٤).
(٤) "به" ليس في "خ".
(٥) في "ق": "لقنه".
(٦) في "ق": "عليه" بدل "عنده".

<<  <  ج: ص:  >  >>