للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنها ذكرت أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وربما زال الساتر، فيكون وضعُ اليد -مع عدم العلم بوجود الحائل- فيه تعريضُ الصلاة للبطلان، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليعرضها لذلك، فلولا أن الحكم والحالة هذه صحة الصلاة، لم يغمزها -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

مسائل (٢): اعلم: أنه لا أثر لمَحْرَم عندنا في نقض الطهارة، ولا صغيرةٍ لا تُشتهى، فإن وجد اللذة، انتقضت طهارتُه اتفاقًا، قصدَها أو لا، فإن قصدَ ولم يجد، فكذلك على المنصوص، وخرج اللخمي من الرفض عدَم النقض، فإن لم يقصد، ولم يجد، فلا نقض، وأما القُبلةُ في الفم، فالمشهور: النقض؛ للزوم اللذة، والحائلُ الخفيفُ كالعدم، وفي الكثيف قولان، واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح، وفي الإنعاظِ الكامل قولان؛ بناءً على لزوم المَذْي، أو لا، واللَّه أعلم.

وهذا كله على مذهب مالك رحمه اللَّه تعالى (٣).

* * *


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٤٦).
(٢) في "ق": "مسألة فقهية".
(٣) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٥٦ - ٥٧)، وعنه نقل المؤلف رحمه اللَّه هذه المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>