للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المعاني الثلاثة، وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء، فإنه منفي بالحقيقة (١)، والأصل موافقة الشرع لها، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك، وأقرب ما يذكر فيه: أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع؛ كما يقال.

والمسألة متنازع فيها، فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل بعدم طهوريته، أو بنجاسته، لم يلزم منه انتقال مانع إليه، فلا يتم الدليل، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله (٢).

وهذا تحقيق لا ينازع فيه منصف، ولا ينكره إلا مجحف متعسف، فلينظر توجيه المذهبين؛ أعني: مذهب مالك، والشافعي رحمهما الله تعالى، فإن المشهور فيهما أن التيمم لا يرفع الحدث، والله أعلم (٣).

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «حتى يتوضأ» معناه: أو يتيمم بشرطه، وإنما اكتفى بالوضوء عن التيمم؛ لأصالته، وأكثريته.

السادس: لا بد في الحديث من تقدير حذف وهو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويصلي؛ إذ يستحيل قبول صلاة غير مفعولة.


(١) في (ق): "الحقيقة.
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣ - ١٤).
(٣) في (ق): "والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>