وإن كان منشأ الخلاف عندنا: هل الترتيبُ شرطٌ أم لا؟
قالوا: وهو مأمور على المذهبين بأن يقطع، ويبتدىء الفائتة، ثم يشتغل بالمؤداة إن كان منفردًا، وَلم يعقد ركعة، وقيل: يتمها ركعتين نافلةً؛ كما لو عقدَ الركعةَ. وإن كان إمامًا، أمر أن يقطع.
وهل يسري ذلك لصلاة المأمومين؟
روى ابن القاسم أنه يسري، فلا يستخلف.
وروى أشهب: أنه لا يسري، فيستخلف من يُتِمُّ بهم، وتصحُّ صلاتهم.
وسبب الخلاف: مراعاة الخلاف، وإن كان مأمومًا، تمادى مع إمامه، ولم يقطع.
ثم اختُلف في وجوب الإعادة عليه، ولو كان في الجمعة.
فقال أشهب: إن علم أنه يدرك ركعةً من الجمعة بعدَ قضاء المنسية، فأحبُّ إليَّ أن يقطعَ، ويقضيَ، ثم يعود إلى الجمعة، وإن لم يعلم ذلك، تمادى، فإذا أكملَ الجمعةَ، صلَّى المنسيةَ خاصة، ولا إعادة عليه في الجمعة إلا احتياطًا؛ لأنها قد فاتت.
وقال الشيخ أبو الحسن: مذهبُ مالك: اتباعُ الإمام، فإذا فرغَ، صلَّى التي نسيَ، وأعاد الجمعة ظهرًا.
قال ابن القاسم: وإن لم يذكر التي نسي حتى فرغَ من الجمعة،