للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوحي، وتأذِّيهم بذلك، ويحتج بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فَلا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا" (١)، وحجة الجماعة: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فَلَا يَقْرَبِ المَسَاجِدَ" (٢). ذكر الروايتين مسلم.

وقاسوا على هذا مجامعَ الصلاة في غير المسجد؛ كمصلَّى العيدين، والجنائز، ونحوِها من مجامع العبادات، وقد ذكر بعضُ فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيهم (٣) هذا الحكم؛ كمجالس العلم، والولائم، وحِلَقِ الذِّكْر (٤).

الثالث: قوله: "وأُتي بقِدْر": قال الإمام أبو عبد اللَّه: وقع في بعض هذه الأحاديث جوازُ اكلِ هذه البُقول مطبوخةً -وذكر هذا الحديث-، ثم قال: فظاهر (٥) هذا: أن الكراهةَ باقيةٌ مع الطبخ.

قال: ولعلَّ (٦) قولهم: (قدر) تصحيف من الرواة (٧)، وذلك أنه


(١) تقدم تخريجه عند المسلم برقم (٥٦٤)، إلا أنه قال "يقربن".
(٢) رواه مسلم (٥٦١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوهما، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- بلفظ: "فلا يقربن مساجدنا".
(٣) في المطبوع "الإكمال": "فيها".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٩٧).
(٥) في "ت" و"ق": "وظاهر".
(٦) في "خ" و"ت": "وأجد" بدل "ولعل"، والمثبت من "ق"، وهو الموافق للمطبوع من "المعلم" و"الإكمال".
(٧) في "ت": "الرواية".

<<  <  ج: ص:  >  >>