للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: وأن محمدًا عبده (١) ورسوله، إلا الشافعيّ في الجديد من قوليه (٢)، فإنه قال: ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويُسن (٣) ذلك له، قال ابن هبيرة: وهو الأولى عندي.

قال: واتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة، ثم اختلفوا في مقدارها، فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: الجلوس في مقدار التشهد فرض.

والتحقيق من مذهب مالك: أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام

فيها هو الفرض عنده، وما عداه مسنون (٤)، كذا ذكره العلماءُ من أصحابه بمذهبه، عبدُ الوهاب وغيره.

ثم اختلفوا في التشهد فيها، هل هو فرض، أم (٥) سنة؟

قال (٦) أبو حنيفة: الجلسة هي الركن دون التشهد، فإنه سنة.

وقال الشافعي، وأحمد في المشهور عنه: التشهد فيه ركن؛ كالجلوس، وقد روي عن أحمد رواية أخرى: أن التشهد الأخير سنة، والجلسة بمقداره هي الركن وحدها، والرواية الأولى هي المشهورة؛ كمذهب الشافعي.


(١) في "ت": "عبد اللَّه".
(٢) في "ق": "قوله".
(٣) في "ق": "وليس".
(٤) في "ت": "وما عداه عنده مسنون".
(٥) في "ت": "أو".
(٦) في "ت": "فقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>