للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن المشبَّه (١) الصلاةُ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وآله (٢)، بالصلاة على إبراهيم -عليه السلام وآله-؛ أي: المجموع بالمجموع (٣)، ومعظمُ الأنبياء -عليهم السلام - هم آلُ إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة، وتعذَّرَ أن يكون لآل النَّبي -عليه الصلاة والسلام- مثلُ ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلًا للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيكون زائدًا على الحاصل لإبراهيم، والذي يحصل من هذا (٤) هو آثار الرحمة والرضوان (٥)، فمن كانت في حقه أكثر، كان أفضل.

وقيل: لا يلزم من مجرد السؤال الصلاةَ مساويةً لإبراهيم عليه السلام المساواةُ، أو عدم الرجحان (٦) عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابتُ للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- (٧) صلاة مساوية لصلاة إبراهيم عليه السلام، أو زائدة عليها، أما إذا كان كذلك، فالمسؤول من الصلاة إذن يُضَمُّ (٨) إلى الثابتِ المتقررِ للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان المجموع زائدًا في المقدار على


(١) في "ت": "المشبهة".
(٢) في "ت": "وأنه".
(٣) "بالمجموع" زيادة من "ق".
(٤) في "ق": "ذلك".
(٥) "والرضوان" ليس في "ق".
(٦) في "خ": "الترجيح".
(٧) "أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في "ت".
(٨) في "ت": "تضم".

<<  <  ج: ص:  >  >>