للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخصيصه لبعيده (١) مع ذلك المخصص (٢)؛ نحو قوله (٣) تعالى: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ} [هود: ١٠٥] ثم قال (٤): {فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا} [هود: ١٠٦]، فبدأ بالأول لتصدُّره، وقال تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} [آل عمران: ١٠٦] الآية، فبدأ بالثاني قبلَ حكم الأول، ووجهُه أنه لو بُدىء (٥) بحكم الأول، لزم منه أن ينفصل الحكمُ عن كل واحد منهما.

ق: ومما يُحتاج إليه في علم التفسير معرفةُ مناسبة مقاطع الآي لما قبلَها (٦).

وهو كما قال رحمه اللَّه تعالى (٧).

الخامس: ق: هذا الحديث يقتضي الأمرَ بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحلِّه، ولو فعل فيها حيث لا يُكره الدعاء في الأماكن، لجازَ، ولعل الأَوْلى أن يكون في أحد موطِنَين: إما السجود، وإما بعدَ التشهد؛ فإنهما الموضعان اللذان أُمر فيهما بالدعاء، قال -عليه الصلاة


(١) في "ت": "فيعيده".
(٢) في "ق": "التخصيص".
(٣) في "ت": "كقوله".
(٤) "ثم قال" ليس في "ق".
(٥) في "ت": "بدأ".
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٧٩).
(٧) "ومما يحتاج إليه في علم التفسير. . . " إلى هنا سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>