للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المسح، ولا يجزئ الغسل، وهم قوم لا يعتد بوفاقهم، ولا بخلافهم (١).

وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما.

والمسألة ليست بالسهلة، فلا بد من بسطها بأكثر من هذا، فنقول، والله الموفق: شبهة القول بالمسح قراءة من قرأ: (وأرجلِكُم) بالخفض، ولم يتقدم ما يصح عطف الأرجل عليه إلا الرأس، والرأس ممسوح بالإجماع، فلتكن (٢) الرجلان كذلك.

فإذا قيل لهؤلاء: قد قرأ نصف (٣) القراء بالنصب، قالوا: لا يمتنع العطف على الموضع في اللغة الفصيحة، والمجرور في قوله تعالى: {بِرُؤُوسِكُمْ} في محل النصب؛ لأنه مفعول به، وإنما قصر الفعل عنه، فاحتيج في تعديته إلى حرف الجر، وقد قال تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْإِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: ٥٩] بالرفع نَعْتًا للإله على الموضع، وقال الشاعر: [الرجز]

يَسْلُكْنَ فِي نَجْدٍ وَغَوْرًا غَائِرًا (٤)


(١) ولا بخلافهم ليس في (ق).
(٢) في (ق): "فتكون.
(٣) نصف ليس في (ق).
(٤) لرؤية بن العجاج، كما في الكتاب للسيبويه (١/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>