للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بعد هذا فيما إذا أخذنا في عدم الوجوب.

وقوله: "إنَّ اللَّه أمركُمْ بصلاةٍ" لا دلالَة فيه؛ فإن الأمر يكون (١) على وجه السنَّة، كما يكون (٢) على وجه الوجوب.

وقوله: "زادكُمْ صلاةً إلى صلاتِكم" لا دلالةَ فيه؛ لأنها زيادةٌ لا شك فيه (٣)، وصلاتنا فيها الواجب وغيره (٤).

وقوله: "أَوْتِروا يا أهلَ القرآن"، صيغةُ أمر أيضًا.

قلت: قال ابن العربي: إنه لم يصح من جهة السند، ولا قوي من جهة المعنى (٥)؛ فإنه إنما أراد بأهل القرآن: الذين يقومون به ليلًا، وقيامُ الليل ليس بفرض في أصله، فكيف يكون فرضًا في وصفه، وقد ناقضوا فقالوا: إن الوتر يُفعل على الراحلة مع الأمنِ والقدرة، فلا يكون واجبًا كركعتي الفجر، عكسُه الصبح، انتهى (٦).

وقول (٧) الطحاوي: إنه (٨) إجماع السلف، غيرُ صحيح؛ فإن عُبادة


(١) في "ق": "لا يكون".
(٢) "على وجه السنة، كما يكون" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "فيها".
(٤) في "ت": "واجب وغير واجب".
(٥) في "ت": "إنه لم يصح من جهة السند ولا من جهة المعنى".
(٦) انظر: "القبس" لابن العربي (٥/ ١٢٣).
(٧) في "ت": "وقال".
(٨) "إنه" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>