للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث معاوية: (١) نَهى عن الأُغْلوطاتِ، وهي شِدادُ (٢) المسائِلِ وصِعابُها (٣).

ق: وإنما كره ذلك، لما يتضمن كثيرٌ منه من التكلُّف في الدين، والتنطُّع، والرَّجْم بالظَّنِّ من غير ضرورة تدعو إليه، مع عدم الأمن من العِثار وخطأ الظَّنِّ، والأصلُ: المنعُ من الحكم بالظنِّ إلا حيثُ تدعو الضرورةُ إليه (٤) (٥).

والوجه الثاني: أن يكون المرادُ: سؤالَ الناس ما في أيديهم، وقد مدحَ اللَّه تعالى تاركي السؤالِ الكثيرِ بقوله: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣]؛ أي: إلحاحًا (٦)، فمفهومه ذم (٧) السائلين إلحافًا،


= أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] ومسلم (١٤٩٢) في أول كتاب: اللعان، من حديث سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه-.
(١) في "ت" زيادة: "و".
(٢) في "ت": "شواذ".
(٣) رواه أبو داود (٣٦٥٦)، كتاب: العلم، باب: التوقي في الفتيا، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٣٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٩/ ٣٨٩)، وغيرهم.
(٤) في "ت": "لا حيث الضرورة إليه" بدل "إلَّا حيث تدعو الضرورة إليه".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٩٢).
(٦) في "ت": "الحاجة".
(٧) في "خ" و"ق": "فضل".

<<  <  ج: ص:  >  >>