للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على مكروه، بل لا (١) يبعُد عندي أن يجب السؤالُ في وقت الضرورة، ولا أظن أحدًا ينازع في ذلك، واللَّه أعلم.

الثالث عشر: قوله: "وكان ينهى عن عقوق الأمهات"، يقال: عَقَّ والدَه، يَعُقُّ، عُقُوقًا ومَعَقَّةً، فهو عاقٌّ، وعُقَق؛ مثل عامر وعُمر، والجمعُ عَقَقَة؛ مثل كَفَرَة، وفي الحديث: "ذُقْ (٢) عُقَقُ" (٣)؛ أي: ذْق جزاءَ فِعلك يا عاقُّ، قاله (٤) بعضُهم لحمزةَ -رضي اللَّه عنه- وهو مقتولٌ، تقول منه: أَعَقَّ فلانًا: إذا جاء بالعُقوق، وأَعَقَّتِ الفرسُ: إذا حملت، فهي عَقوق، ولا يقال: مُعِقٌّ إلا في لغة رديئة، وهو (٥) من النوادر، والجمع عُقُق, مثل: رسول ورُسُل، قاله الجوهري (٦).

والعُقوق: عبارةٌ عن عدم البِر والإحسان للوالدين، وقد صنف العلماء في بر الوالدين؛ كالطرطوشيِّ وغيرِه ما يتعين من ذلك، وما يُندب، وأخصرُ ما رأيتُ في ذلك وأجمعُه ما قاله ابن عطية رحمه اللَّه في "تفسيره"، قال -بعدَ كلام في هذا المعنى-: وجملةُ هذا الباب: أن


(١) "لا" ليست في "ت".
(٢) في "ت" زيادة: "يا".
(٣) ذكره ابن هشام في "السيرة" (٤/ ٤٢) عن ابن إسحاق. ومن طريق ابن إسحاق: رواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" بسنده إليه. انظر: "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (١/ ٢٥١).
(٤) في "ق": "قال".
(٥) في "ت": "وهي".
(٦) انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٥٢٨)، (مادة: عقق).

<<  <  ج: ص:  >  >>