للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم يكنْ (١)، فهو إنْبِجانية، وقيل: هو كساءٌ سداهُ قطنٌ أو كتان، ولُحْمَتُه صوفٌ.

وقال ابن قتيبة: إنما هو مَنْبِجانيّ، ولا يقال له: إنبجاني، منسوبٌ إلى مَنْبج، وفتحت الباء في النسب؛ لأنه خرج مخرج مخبراني (٢)، وهو قول الأصمعي.

قال الباجي: ما قاله ثعلبٌ أظهرُ (٣).

ق: فيه (٤): دليل على جواز لباس الثوب ذي العَلَم، ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرًا غيرُ قادح في الصلاةِ والإقبالِ عليها، ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها.

وفيه: دليل على مبادرة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى مصالح الصلاة، ونفي ما يخدش (٥) فيها؛ حيث أخرج الخميصةَ، واستبدلَ بها غيرَها بما لا يشغل، وهذا مأخوذ من قوله: "فَنَظَرَ إِلَيْها نَظْرَةً"، وبعثُه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة؛ كما جاء في حلة عطارد، وقوله -عليه الصلاة والسلام-


(١) في "ت" زيادة: "علم".
(٢) في "ت": "نجراني".
(٣) انظر: "المنتقى" للباجي (٢/ ٩٨). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٨٩).
(٤) في "ق": "وفيه".
(٥) في "ت": "يحدث".

<<  <  ج: ص:  >  >>