للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَعَلَ عمرُ، كان إذا خرج حاجًا أو معتمرًا، قصرَ بذي الحليفة، ويدل عليه -أيضًا-: أن بنيان القرية في حق الداخل من السفر يقطع حكَم (١) السفر؛ بلا خلاف؛ إذ لا خلاف (٢) أنه إذا دخل بيوتَ القرية، يُتِمُّ (٣)، فلذلك تمنعُ (٤) ابتداءَ السفر، واللَّه أعلم.

هذه مقدمة، وفي البابِ فروعٌ كثيرةٌ موضِعُها كلتب الفقه، وليس في لفظ (٥) الحديث ما يحتاج إلى تفسير.

وأما ذكرُه لأبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ -رضي اللَّه عنهم-، وإن كان الدليلُ قائمًا بمجرد فعلِ الرسولِ -عليه الصلاة والسلام-، فللإشعار بدوامِ العملِ بذلك، وأنه لم يتطرق إليه نسخ (٦)، ولا معارِضٌ راجحٌ، وهذه طريقة مالك رحمه اللَّه في "موطئه"، يبدأ بالحديث أولًا، ثم يذكر عملَ الصحابة وأهلِ المدينة -رضي اللَّه عنهم-، وهو مِنْوالٌ لم ينسج على مثاله (٧) إلا مَنْ صحبه التوفيق، وهُدي في تأليفه إلى أَقْوَمِ طريق، واللَّه الموفق.

* * *


(١) "حكم" ليس في "ت".
(٢) في "ق": "ولا خلاف".
(٣) "يتم" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "فكذلك يمنع".
(٥) "لفظ" ليس في "ت".
(٦) في "ق": "النسخ".
(٧) في "ت": "مثله".

<<  <  ج: ص:  >  >>