للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَبْعَةِ أَيَّامٍ" (١)، وحديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ -أيضًا-: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" (٢)، فمقتضاهما (٣) وجوبُ الغُسل يومَ الجمعة، وتأوله المالكيةُ على وجوب السُّنَن، وفيه عندي نظر، وفي بعض طرق الحديث: "كَغُسْلِ الجَنَابَةِ" (٤)، فقيل: حكمًا، وقيل: صفةً.

قال الخطابي: ولم تختلف الأمة أن صلاةَ مَنْ لم يغتسل للجمعة جائزةٌ (٥).

ومما استدل به الجمهور -أيضًا-: حديثُ عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: كان الناس ينتابون (٦) الجمعةَ من منازلهم، فيأتون في


(١) رواه البخاري (٨٥٦)، كتاب: الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، ومسلم (٨٤٩)، كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة.
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٠٢)، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٦)، والبخاري (٨٣٩)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم (٨٤٦)، كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، وأبو داود (٣٤١)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، وابن ماجه (١٠٨٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة.
(٣) في "ق": "فمقتضاه".
(٤) هي رواية الإمام مالك رحمه اللَّه المتقدم تخريجها.
(٥) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ١٠٦).
(٦) في "ت": "يأتون".

<<  <  ج: ص:  >  >>