للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ، وَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ؛ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا" (١).

وأفضلُ الثياب البَياضُ؛ لما روى سَمُرَةُ بنُ جندبٍ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبَسُوا بَيَاضَ الثِّيَابِ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ، وَأَطْيَبُ" (٢).

وَيُسْتَحَبُّ للإمامِ من الزينةِ أكثرُ مما يُسْتَحَبُّ لغيرهِ؛ لأنه مقتدًى به، والأفضل أن يعتمَّ ويرتدي؛ اقتداءً به -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

* * *


(١) رواه أبو داود (٣٤٣)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٨١)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٦٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٧٧٨)، والحاكم في "المستدرك" (١٠٤٦)، وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٢/ ٦٩).
(٢) رواه النسائي (٥٣٢٢)، كتاب: الزينة، باب: الأمر بلبس البيض من الثياب، والترمذي (٢٨١٠)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في لبس البياض، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٥٦٧)، كتاب: اللباس، باب: البياض من الثياب.
(٣) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٤/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>