للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكنايةُ عن اسم الرجل، وهو سُلَيْكٌ الغَطَفانِيُّ بـ: "يا فلان! " يحتمل أن يكون من قوله -عليه الصلاة والسلام-، ويحتمل أن يكون من قول جابر، وأيًا ما كان، فيُسأل عن وجه العدول عن التصريح (١) باسمه إلى الكناية، وما حكمة ذلك؟ إذ لا يعدل عن الأصل إِلَّا لمعنى مناسب.

ولتعلم: أن فلانًا وفلانةَ من الأسماء التي لا تُثنى، ولا تُجمع؛ لأنها لم تستعمل نكرة، إذ هي كناية عن (٢) الأعلام، والاسمُ لا يُثنى


= دخل الرجل والإمام يخطب، والنسائي (١٤٠٠)، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، والترمذي (٥١٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين إذا دخل الرجل والإمام يخطب، من طريق وألفاظ مختلفة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (١/ ٢٩٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٢/ ٢٩٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢٧٨)، و"المفهم" للقرطبي (٢/ ٥١٣)، و"شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٢٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١١)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٦٧٧)، و"التوضيح" لابن الملقن (٧/ ٥٧٧)، و"طرح التثريب" للعراقي (٣/ ١٨١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٠٧)، و"عمدة القاري" للعيني (٦/ ٢٣٠)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ١٥٤)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ٥١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٣١٤).
(١) في "ت": "بالتصريح" بدل "عن التصريح".
(٢) في "ت": "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>