للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث يدلُّ لمالكٍ (١) رحمه اللَّه تعالى على وجوب الإنصاتِ؛ لتعليقه -عليه الصلاة والسلام- بكونِ الإمامِ يخطبُ، وهذا عام بالنسبة إلى سماع المصلِّي وعدمِه.

وقال الحسن البصري: لا بأس أن يسلِّمَ، ويردَّ السلامَ.

وقال الشعبي (٢)، وسالم: ردُّ السلامِ في حال الخطبة واسعٌ.

وقال القاسمُ بنُ محمد: (٣) يردُّ في نفسه.

وفرق عطاءٌ بين أن يسمعَ الخطبة، فيردَّ في نفسه، أو لا يسمعَ، فيردَّ جهرًا (٤) (٥).

وقد تقدم استدلالُ مالك، وأبي حنيفة بهذا الحديث على عدم تحيةِ المسجدِ حالَ خطبة الإمامِ.

ويجوز في مضارع لغا الواو والياء (٦)، فيقال: يَلْغو ويَلْغَى (٧)،


= للسفاريني (٣/ ١٥٨)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٣٣٤).
(١) في "ق": "لمذهب مالك".
(٢) في "ق": "الشافعي".
(٣) في "ت" زيادة: "و".
(٤) "فيرد جهرًا" ليس في "ت".
(٥) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٢٢).
(٦) "الواو والياء" ليس في "ق".
(٧) في "ت": "يلغى ويلغو".

<<  <  ج: ص:  >  >>