للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث مرات.

قال سلمة: كنتُ تبعًا -صلى اللَّه عليه وسلم- لطلحةَ بنِ عُبيد اللَّه أسقي فرسَه، وأَحُسُّه، وأخدمُه، وآكلُ من طعامه، وتركت أهلي ومالي مُهاجرًا إلى اللَّه ورسوله، وذكر الحديث بطوله -رضي اللَّه عنه- (١).

الشرح: الجمهورُ على أن وقتَ الجمعة وقتُ الظهر، وخالف في ذلك أحمدُ، وإسحاقُ، وكان حجتهما في ذلك: ما جاء في حديث سهل: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ (٢).

وقال الإمام المازري: ومحملُه (٣) عندنا: على أن المراد به (٤): التبكير، وأنهم كانوا يتركون ذلك اليومَ القائلةَ والغداءَ (٥)؛ لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير (٦).


(١) تقدم تخريجه قريبًا برقم (١٨٠٧).
وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٤/ ٣٠٥)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٢/ ٦٣٩)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٢٢/ ٨٣)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٢/ ٥١٧)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ٢٢٠)، و"تهذيب الكمال" للمزي (١١/ ٣٠١)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣/ ٣٢٦)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٣/ ١٥١).
(٢) رواه البخاري (٢٢٢٢)، كتاب: المزارعة، باب: ما جاء في الغرس، ومسلم (٨٥٩)، كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس.
(٣) في "خ" و"ق": "ومجمله".
(٤) "به" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "الغداء والقائلة".
(٦) انظر: "المعلم" للمازري (١/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>