للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: من انتقض وضوؤه وهو قريب عهد (١) بغسل يديه، فعلى التعبد: يعيد الغسل، وعلى التعليل: لا يعيد؛ لوجود النظافة فيهما.

والثاني: من قال بالتعبد، قال بغسلهما مفترقتين؛ لأن صفة التعبد في غسل الأعضاء: أن لا يشرع في عضو حتى يكمل غسل ما قبله.

قال المازري: وهو ظاهر حديث ابن زيد (٢)؛ لأنه ذكر في صفته لوضوئه -عليه الصلاة والسلام-: أنه غسل يديه مرتين مرتين، وإفراد (٣) كل واحدة بالذكر يدل على إفرادها بالغسل.

ومن قال بالتعليل المذكور، قال: يغسلان مجتمعتين؛ لأنه أبلغ في المراد من تنظيفهما (٤).

وعلى القولين جميعا، فالغسل ليس بواجب.

وهل هو سنة أو فضيلة؟

قولان لأصحابنا.

وهل يفتقر غسلهما إلى نية؟

قال الباجي ما معناه: إن من جعلهما من سنن الوضوء؛ كابن القاسم، اشترط النية في غسلهما، ومن (٥) رأى النظافة فيها؛ كأشهب، ويحيى بن يحيى، لم يشترطها.


(١) عهد ليست في (ق).
(٢) سيأتي تخريجه في الحديث الثامن.
(٣) في (ق): "وأفرد.
(٤) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (١/ ٣٥٩).
(٥) في (ق): "قال ومن.

<<  <  ج: ص:  >  >>