للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يسألْ هل لهنَّ أزواج، أم لا؟ (١)

ع (٢): (٣) قد يقال: إنه لا حجة في هذا (٤)؛ لأن الغالب من ذوات الأزواج حضورُ أزواجهن في ذلك المشهد، وتركُهم الإنكارَ لفعلهن (٥) إذنٌ لهن، وتسويغٌ لفعلهن.

قلت: وفي هذا الجواب عندي (٦) نظر، بل ضَعْف، فتأمله.

وقيل: فيه: وجوبُ الصدقة في الحلي، وجوازُ تقديم الزكاة؛ إذ لم يسألهن عن حلولها، وهذا لا حجة فيه، والظاهر أنها صدقةُ تطوع، ولذلك قال بعضهم: فيه حجة ألّا زكاةَ فيه؛ لقوله (٧): "وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" ولا يقال هذا في الواجب.

وقيل: فيه: حجةُ من يرى جوازَ فعلِ البِكْر، ولا حجة فيه -أيضًا-، إذ لم يات فيه عن بكر أنها تصدقت معهنَّ، ولا حضرت ذلك المشهدَ.

وفيه: أن المعاطاةَ في العقود تقوم مقامَ القول الصريح؛ لأن النساء أَلقينَ ما أَلقينَ إذ طلب منهن الصدقة، فكانت صدقةً، وإن لم


(١) انظر: "المعلم" للمازري (١/ ٤٧٨).
(٢) "ع" ليس في "ت".
(٣) في "ت" زيادة: "و".
(٤) في "ت": "فيها".
(٥) في "ت": "عليهن".
(٦) "عندي" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "وهو قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>