للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استحبابه ليلةَ الفطرِ، وليلةَ النحرِ.

وروي عن ابن عباس إنكارُ التكبير في الطريق.

وفرق أبو حنيفة بين العيدين، فقال: يكبر في الخروج يوم الأضحى، ولا يفعله في الفطر، وخالفه أصحابه، فقالوا بقول الجماعة (١).

وأما تكبيرهم بتكبير الإمام في خطبته، فمالكٌ يرى ذلك، والمغيرةُ يأباه.

وأما التكبيرُ المشروعُ في صلاة العيدين، فاختلف العلماء وأئمة الأمصار في ذلك.

فذهب مالك، وأحمد، وأبو ثور، في (٢) آخرين: إلى أنه سبغٌ في الأولى بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسٌ (٣) غير تكبيرة القيام.

وقال الشافعي: سبعٌ، غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسٌ بتكبيرة (٤) القيام.

وقال أبو حنيفة، والثوري: خمس في الأولى، وأربع في الثانية، بتكبيرة الافتتاح والقيام، لكنه تُقَدَّم (٥) عندهم القراءةُ على التكبيرات الثلاث في الثانية.


(١) في "ت": "الجمعة".
(٢) في "ت": "و".
(٣) في "ق" و"ت": "وخمس في الثانية".
(٤) في "ت": "بغير تكبيرة".
(٥) في "ت": "يقدم".

<<  <  ج: ص:  >  >>