للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجماعة، والرجال والنساء، والمقيم، والمسافر.

وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن حنبل: إنما يلزم جماعات الرجال.

وكذلك اختلفوا في التكبير دُبر النوافل: فلم ير ذلك مالك في المشهور عنه، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي: يكبر، وروي عن مالك.

واختلفوا في صفة التكبير هل هو ثلاث؟ وهو مشهور قول مالك، أو لا حدَّ فيه؟ وهو الذي حكاه ابن شعبان في "مختصره"، إن شاء ثلاثًا، أو أربعًا، أو خمسًا، ليس فيه شيء موصوف، أو فيه حمد وتهليل.

فيقول: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، اللَّه أكبر (١)، وللَّه الحمد، وهو قول مالك الآخر، والكوفيين، وفقهاء الحديث.

واختار بعضهم غيرَ هذا من زيادة ثناء وحمد، مع التكبير والتهليل.

وكذلك اختلفوا هل يكبرون تلك الأيام في غير أدبار الصلوات (٢) وهو المروي عن جماعة السلف، أم يختص (٣) أدبار الصلوات فقط؟

وقد ذكر مالك أنه أدركَ الناسَ يفعلون الوجهين، وأجاز كلًّا لمن فعله، لكن الذي فعله مَنْ يُقتدى به، واختار هو التكبير دُبُرَ الصلواتِ


(١) "اللَّه أكبر" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "الصلاة".
(٣) في "ت": "تختص".

<<  <  ج: ص:  >  >>