للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن رواية ابن عباس، وعلي -رضي اللَّه عنهما-: ركعتين، في كل ركعة (١) أربع ركعات.

وذكر أبو داود من حديث أبي بن كعب: ركعتان (٢)، في كل ركعة خمس ركعات.

ع (٣): وقد قال بكل مذهب منها بعضُ الصحابة (٤).

واختلف المذهب عندنا: هل يقرأ في كل ركعة من الأربع بأم القرآن، وهو المنصوص عن مالك، أم (٥) لا يقرؤها إلا في الأولى من كل ركعة؟ وهو قول محمدِ بنِ مَسْلَمة، واللَّه أعلم.

[واختلفوا في وقتها عندنا على ثلاثة أقوال: قبل الزوال؛ كالعيدين والاستسقاء -على المشهور فيه-. والثاني: أنه تصلى للغروب؛ كالجنازة. والثالث: إلى صلاة العصر؛ كالنافلة، وكلها روايات عن مالك رحمه اللَّه تعالى، واللَّه أعلم] (٦).

* * *


(١) "ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس، وعلي -رضي اللَّه عنهما-: ركعتين، في كل ركعة" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "ركعتين".
(٣) في "ت" بياض.
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٣٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٥) في "ت" و"ق": "أو".
(٦) ما بين معكوفتين زيادة من "ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>