للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في قوله: "فصلُّوا وادْعوا حتى ينكشفَ ما بكم" (١)، ما يدل على خلاف هذا؛ لوجهين:

أحدهما (٢): أنه أمر بمطلق الصلاة، لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص، ومطلقُ الصلاة سائغٌ (٣) إلى حين الانجلاء.

الثاني: لو سلَّمنا أن المرادَ الصلاةُ الموصوفةُ بالوصف المذكور؛ لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين (٤)؛ أعني: الصلاة، والدعاء، ولا يلزم من كونها غايةً لمجموع الأمرين أن تكون غايةً لكلِّ واحدٍ منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاءُ ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعدَ الصلاة على الوجه المخصوص مرةً واحدة، ويكون (٥) غاية المجموع (٦)، انتهى (٧).

قلت: وكلامه في هذا الحديث حسن جدًا رحمه اللَّه، ورضي عنه.

* * *


(١) في "ق": "تنكشف".
(٢) "أحدهما" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "مانع".
(٤) في "ت": "الأمور".
(٥) في "ت": "وتكون".
(٦) في "ق" و"ت": "للمجموع".
(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>