(٢) في "ت": "الثانية". (٣) قال ابن الملقن في "الإعلام" (٤/ ٢٩٣): وادعى الفاكهي أنه ورد في حديث: أنه قرأ في الأول بنحو سورة البقرة، وفي الثاني بنحو سورة آل عمران، وفي الثالث بنحو سورة النساء، وفي الرابع بنحو سورة المائدة. قال ابن الملقن: وشرع -أي: الفاكهي- يستشكل تقدير الثالث بالنساء؛ لأن المختار كون القيام الثالث أقصر من الثاني، والنساء أطول من آل عمران. قال ابن الملقن: فليحرر ذلك، انتهى. قلت: قال القسطلاني في "إرشاد الساري" (٢/ ٢٦٣): لكن الحديث الذي ذكره غير معروف، وإنما هو من قول الفقهاء. نعم قالوا: يطوِّل القيام الأول نحوًا من سورة البقرة؛ لحديث ابن عباس في باب: صلاة الكسوف جماعة، وأن الثاني دونه، وأن القيام الأول من الركعة الثانية نحو القيام الأول، وكذا الباقي. نعم في الدارقطني من حديث عائشة: أنه قرأ في الأولى بالعنكبوت والروم، وفي الثاني بـ {يس}.