للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها في مسبباتها.

ق (١): وفيه: دليل على جواز الإخبار بما يوجبه الظنُّ من شاهد الحال؛ حيث قال: "فَزِعًا يخشى أن تكونَ الساعةُ"، مع أن الفزع يحتمل أن يكون لذلك، ويحتمل أن يكون لغيره؛ كما خشي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الريح أن يكون كريح قوم (٢) عاد، ولم يخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنه كان سبب خوفه، فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال (٣)، أو قرينةٍ دلَّتْ عليه (٤).

قلت: وهذا تنبيه حسن، واللَّه أعلم.

وقوله: "بأطول (٥) قيام، وركوع، وسجود": يقوي القولَ المشهورَ عندنا؛ بإطالة السجود.

وفيه: دليل على القول المشهور -أيضًا- من أن (٦) سنتها المسجد دون المصلَّى، وهو المشهور عند العلماء أيضًا، وسره (٧) -واللَّه أعلم-:


(١) "ق" بياض في "ت".
(٢) "قوم" ليس في "ق".
(٣) "الحال" ليس في "ت".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٤٢).
(٥) في "خ" و"ت": "كأطول".
(٦) "من" ليست في "خ".
(٧) في "ت": "ومرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>