للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: قوله: "وحوَّل رداءه": الجمهورُ على تحويل الرداء في الاستسقاء؛ لثبوته بالسنَّة المنقولة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصلُه التفاؤلُ بالانتقال من حالِ البؤس إلى حال الرخاء، ومن حال الضيق إلى حال السَّعَة.

قال ابن بزيزة؛ وقد أنكر التحويلَ أبو حنيفةَ، وضعَّفه ابنُ سلام من قدماء علماء الأندلس على مذهب الشاميين، ولعله لم يبلغهما، والسنةُ حجةٌ على جميع الخلق، ومَنْ عَلِمَ حُجَّةٌ على مَنْ لم يعلم.

وهاهنا مسائل:

الأولى: الجمهورُ على تحويل الناس أرديَتهم عندَ تحويل الإمام (١).

وقال الليثُ بنُ سعد، ومحمدُ بنُ يوسف، وابنُ عبدِ الحكم، وابنُ وَهْبٍ من أصحابنا: لا تحوَّلُ أرديتُهم (٢).

وأَجمعوا على أن المرأة لا تحوِّلُ؛ لما في ذلك من تعريضها للانكشاف، ولم يُذْكَر في كثير من الأحاديث أن الصحابة حولوا أرديتَهم لمَّا حوَّلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رداءه.

المسألة الثانية: اختلف العلماء في كيفية التحويل، فعامَّتُهم أنه يردُّ ما على اليمين على الشمال، وقيل: يقلب أعلاه أسفلَه، وأن يجعل ما يلي الأرضَ على رأسه، وما على رأسه يلي الأرضَ، وهو


(١) "الإمام" ليس في "ت".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣١٤ - ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>