للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف الفقهاء، هل هي خطبةٌ واحدة، وهو قولُ أبي يوسفَ، ومحمدِ بنِ الحسن، وعبدِ الرحمن بن مهدي.

أو خطبتان؟ وهو قول مالك، والشافعيِّ، وجماعة.

وبالتخيير في ذلك قال الطبريُّ، وغيره (١).

وقوله: "وفي لفظ (٢): إلى المصلَّى" دليلٌ على أن سُنَّتها المصلَّى؛ كما هو مذهب الجمهور، واللَّه أعلم.

* * *


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) في "ق": "في اللفظ".

<<  <  ج: ص:  >  >>