للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجزم جواب (١) (ادْعُ)، وهو الأصل.

الرابع: قوله: "فرفع النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يديه، وقال: اللهمَّ أغثنا": فيه: جوازُ الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاءُ بذلك، وكونُ ذلك على غير سُنَّة الاستسقاء؛ إذ ليس فيه تحويلٌ عن القبلة، ولا تحويلُ رداء (٢)، والظاهر: أن هذا دعاءٌ مجردٌ بالسقي كسائر الأدعية للمسلمين في الخطبة (٣).

ع: وبهذا اغتر (٤) الحنفي أنه لا صلاة للاستسقاء، وفاته معرفة تلك (٥) السنن المتقدمة.

قال: وفيه جوازُ الاقتصار على الاستسقاء يومَ الجمعة بالدعاء المجرد في خطبتها، دون البروز، وهو معنى قول الشافعي، ومن أجازه بغير صلاة، وبه احتج (٦) بعض السلف: أن الخروج إليها بعدَ الزوال؛ إذ (٧) كان دعاءُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه الحال (٨) يومَ الجمعة، والناس


(١) في "خ" و"ت": "على جواز".
(٢) في "ت": "الرداء".
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٩١).
(٤) في المطبوع من "إكمال المعلم": "اعتبر".
(٥) "تلك" ليس في "ت".
(٦) في "خ": "واحتج".
(٧) في "ق": "إذا".
(٨) في "ت": "الحالة".

<<  <  ج: ص:  >  >>