للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ستُّ ركعات، وللطائفتين ثلاثٌ، ثلاثٌ (١).

وذكر الدارقطني عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه فعلَ ذلك؛ كما قاله الحسن.

(٢) قال ابن بزيزة: وعليه عُوِّلَ.

وقال أبو حنيفة بمثل قولِ مالكٍ، والشافعيِّ، إلا أنه خالف في صفة القضاء، فزعم أن الإمام إذا سلم بالطائفة الآخرة، نهضت من غير سلام ولا قضاءٍ إلى موضع أصحابها، وجاءت الطائفة الأولى، فقامت مقامَ أصحابها، وقضت ما بقي عليها (٣)، ثم سلَّمَتْ، ورجعت إلى مَصافِّها، وتنصرف الأخرى، فتقضي ما سبقَها به الإمام (٤).

المسألة الرابعة: لو جهل الإمام، فصلى في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة، فصلاة الطائفة الأولى باطلة؛ لمخالفتهم سنةَ الصلاة.

وفي صلاة الطائفة الثانية خلاف، والصحيحُ صحتُها.

وجه الصحة: الشبه بالمسبوقين.

ووجه البطلان: خروجهم عن الهيئة المشروعة.

وأما الطائفة الثالثة، فالصحيح -أيضًا- صحتُها؛ لوقوعها على هيئتها.


(١) في "ت": "ولكل طائفة ثلاث".
(٢) في "ت" زيادة: "و".
(٣) في "ت": "عليهم".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>