للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا أعرف (١) في مذهبنا خلافًا في ذلك.

ق: وحكي وجهٌ عن بعض أصحاب الشافعي: أنه يحرس في الركوع أيضًا، والمذهبُ الأولُ؛ لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدوِّ بالبصر، فالحراسةُ تمكنه معه؛ بخلاف السجود، والمراد بالسجود الذي سجده -عليه الصلاة والسلام-، وسجدَ معه الصفُّ (٢) الذي يليه: هو السجدتان (٣) جميعًا.

الرابع: الحديث نصٌّ في سجود الصف الذي يلي الإمامَ معه في الركعة الأولى، وحراسةِ الصف الثاني.

ق: ونصَّ الشافعيُّ على خلافه، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى، فقال (٤) بعضُ أصحابه (٥): لعله سها، ولم يبلغه الحديث.

وجماعةٌ من العراقيين وافقوا الصحيح، ولم يذكر بعضُهم إلا ما دل عليه الحديث؛ كأبي إسحاق الشيرازي.

وبعضُهم قال بذلك بناءً على المشهور [عن الشافعي]: إن الحديث إذا صح، يذهب إليه، ويترك قوله.


(١) في "ت": "أعلم".
(٢) في "ت" زيادة: "الأول".
(٣) في "ت": "السجدتين".
(٤) في "ت": "قال".
(٥) في "ت": "أصحابنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>