للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

برفع يضاجعها، ولم يروِه أحد بالجزم، ولا تخيله فيه؛ لأن المفهوم منه: أنه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال، فيمتنع عليه بما أساء من معاشرتها، ويتعذر عليه المقصود لأجل الضرب، وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل، انتهى كلامه (١).

ح: الرواية: (يغتسل) مرفوع، أي: لا تبل، ثم أنت تغتسل منه.

قال: وذكر شيخنا أبو عبد الله (٢) بن مالك: أنه يجوز أيضا جزمه عطفًا على (يبولن)، ونصبه بإضمار أن؛ بإعطاء (ثم) حكم واو الجمع، فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن (٣) المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول منهي عنه، سواء (٤) أراد الاغتسال فيه، أو منه (٥)، أو لا (٦)، انتهى كلامه.


= باب: النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - بلفظ: «إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة، ولعله يضاجعها من آخر يومه؟»، وهذا سياق مسلم. ورواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٧)، عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - أيضا بلفظ: «علام يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد، ثم يضاجعها من آخر الليل؟».
(١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٥٤١).
(٢) في (ق) زيادة: محمد.
(٣) أن ليست في (ق).
(٤) سواء ليست في (ق).
(٥) أو منه ليست في (ق).
(٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>