للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثوري، والأوزاعي والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود، وأبو ثور، وجماعة من الصحابة والتابعين.

القول الثاني: أنه ثلاثُ تكبيرات، وبه قال ابن سيرين، وأبو الشعثاء جابرُ بنُ زيد (١)، وروي عن ابن عباس.

القول الثالث: أنه خمس تكبيرات، وبذلك قال زيدُ بنُ أرقم، وحُذيفة بن اليمان، وذهب إليه الفقهاء السبعة (٢).

القول الرابع: ما حُكي عن ابن مسعود: أنه قال: كَبَّرَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تسعًا، وسبعًا، وخمسًا، وأربعًا، فكبروا ما كبر الإمام، فأشار إلى أن ذلك كلَّه جائز، وأن المصلِّي مخيرٌ في ذلك.

القول الخامس: يكبر ما كبر الإمام، ولا يزيد (٣) على سبع، قاله إسحاق.

القول السادس: ما روي عن علي بن أبي طالب (٤): أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا، وعلى سائر الصحابة خمسًا، وعلى غيرهم أربعًا.

قال أبو عمر بنُ عبد البر: وانعقد الإجماع بعدُ على أربع، لا يُزاد


(١) في "ت": "يزيد".
(٢) قال ابن الملقن في "الإعلام" (٤/ ٣٩٨): وعزاه الفاكهي إلى الفقهاء السبعة، ولعله التبس عليه، انتهى. يعني: كان الصحيح أن يقول: "الفقهاء الشيعة" بدل "الفقهاء السبعة".
(٣) في "ت": "ولا يزاد".
(٤) في "ت" زيادة: "عليه السلام"، وفي "ق" زيادة: "رضي اللَّه عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>