للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو أكثرَ من ذلكِ إن رأيتنَّ ذلكِ" إلى آخره، هو (١) بكسر الكاف من (ذلكِ)؛ لأن الخطاب لمؤنث، وإن كان المشار إليه مذكر؛ إذ القاعدة في العربية أن تجعلَ أوَّلَ الكلام لمن تسأل عنه، وآخرَه لمن تخاطبه، فتقول: كيف ذلك الرجل يا امرأة؟ وكيف تلك المرأة يا رجل؟ على ما هو مبين في كتب العربية.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اغسلْنَها" استدَلَّ به على وجوبِ الغسل.

ق (٢) والاستدلالُ بصيغة هذا الأمر على الوجوب، يتوقف عندي (٣) على مقدمة أصولية؛ وهو جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد (٤)؛ من حيث إن قوله: "ثلاثًا" غيرُ مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلًا (٥) تحت صيغة الأمر، فتكون (٦) محمولةً فيه على الاستحباب، وفي أصل الغسل على الوجوب، فيراد بلفظ (٧) الأمر: الوجوبُ بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيتار (٨).

قلت: وهو كما قال رحمه اللَّه تعالى.


(١) في "ت": "وهو".
(٢) في "ت": "ع"، وهو خطأ.
(٣) "عندي" ليس في "ق".
(٤) في "ت": "بلفظة واحدة".
(٥) في "ت": "دَخَلا".
(٦) في "ت": "فيكون".
(٧) في "ت" و"ق": "بلفظة".
(٨) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>