للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ومذهبنا: أن غسلَ الميت عِبادة، لا للنجاسة؛ إذ لو كان للنجاسة، لما زاده الغسلُ إلا نجاسةً؛ إذ الذاتُ النجسةُ لا يطهرها الماء، على القول بنجاسة الآدمي إذا مات، فكيف، والصحيح طهارةُ المؤمن حيًا وميتًا؟ وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "المُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ" (١)، هذا معنى كلام ع، وأكثرُ لفظه (٢).

السابع: قوله: "واجعلْنَ في الآخرةِ كافورًا"؛ أي: المرةِ الأخيرة، وكان الكافورُ؛ لشدة تبريده وتجفيفه جسدَ (٣) الميت، وحياطته عن سرعة التغير (٤) والفساد، ولتطيب رائحتُه للمصلين (٥)، ومَنْ يحضر من الملائكة.

ع: على هذا الاستعمال (٦) جماعةُ العلماء، إلا أبا حنيفةَ وأصحابَه.

ورُوي (٧) عن النخعي: إنما ذلك في الحنوط، لا في الغسل، ويمكن أن يتأول (٨) من قال: هذا في الآخرة، أي: بعد تمامها، والظاهرُ خلافه، واللَّه أعلم.

قالوا: ووجهُ تخصيص الكافور دون غيره من الطيب: أن فيه تبريدًا


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٤).
(٣) في "ت": "لجسد".
(٤) في "ت": "التغيير".
(٥) في "ت" زيادة: "عليه".
(٦) في "ت" بياض بمقدار قوله: "ع: على هذا الاستعمال".
(٧) "وروي" ليس في "ت".
(٨) في "ق": "أن يتناول".

<<  <  ج: ص:  >  >>