للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به راحلتُه، فهو كقولك: خُذِ الخِطَامَ، وخُذْ بِالخِطام (١).

الثالث: الحنوط: -بفتح الحاء-: ذَريرَةٌ، وقد يحنط به الرجل، وحنط الميت تحنيطًا، والتَّخْمير: التغطية.

الرابع: ظاهرُ الحديث: بقاءُ حكم الإحرام بعد الموت، وبه قال الشافعي، ولم يقل به مالك، ولا أبو حنيفة، وهو مقتضى القياس؛ لأنه بالموت انقطَع التكليف، ولكن الشافعي قَدَّمَ ظاهرَ الحديث على القياس، واعتذرَ الإمامان عن الحديث بتعليله -عليه الصلاة والسلام- هذا الحكمَ في هذا المحرِمِ بعلَّةٍ لا نقطعُ (٢) بوجودها في غيره، ولا تُعلم (٣) إلا من جهته -عليه الصلاة والسلام-، وهو أنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا، والحكمُ إنما يعمُّ بعموم علته، ومن رأى أن العلةَ الإحرامُ، قال: هي عامةٌ في كل محرِم، وكذلك حكمُ المعتدَّةِ عندنا -أيضًا- كغيرها، واللَّه أعلم (٤).

* * *


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ٢١٣).
(٢) في "ت": "لا يقطع".
(٣) "ولا تعلم" ليس في "ت".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>