للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واللعنَ إنما يكون قبل أخذ الحدِّ، وقبل التوبة، واللَّه أعلم (١).

قال ابن العربي: وأما لعنُ العاصي مطلقًا، فيجوز إجماعًا؛ لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ" (٢).

قلت: قوله: مطلقًا، يريد به: غيرَ المعين، واللَّه أعلم.

فائدة: حكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء: أنه قال: إذا لعن الإنسانُ مَنْ لا يستحقُّ اللعنَ، فليبادر بقوله: إلا أن يكونَ لا يستحقُّ (٣).

الثالث: اليهود: أصله: اليهوديون، ولكنهم حذفوا ياء الإضافة؛ كما قالوا: زَنْجِيٌّ وزَنْج.

قال الجوهري: وإنما عُرِّبَ على هذا الحدِّ، فجُمع على قياس شعيرة وشعير، ثم عُرف الجمعُ بالألف واللام، ولولا ذلك، لم يجز دخولُ الألف واللام؛ لأنه معرفة مؤنث، فجرى في كلامهم مجرى القبيلة، ولم يُجعل كالحيِّ، وأنشد عليُّ بنُ سليمان النَّحْوِيُّ:


= (١٧٠٣)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١٨٩).
(٢) رواه البخاري (٦٤٠١)، كتاب: الحدود، باب: لعن السارق إذا لم يسم، ومسلم (١٦٨٧)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٧٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١٩٠).
(٣) وانظر: "الأذكار" للنووي (ص: ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>