للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو دون الأول في الأجر.

الرابعة: أن ينصرف إذا بلغت الجنازةُ القبرَ، قبلَ أن يُقبر، قال أشهب في "المجموعة": إذا بقي معها مَنْ يلي ذلك.

قلت: لأن الدفن فرضُ كفاية، فإذا قام به غيره، صار في حقه كالمستحب، فلا يأثم بالرجوع، لكن فاته قيراطٌ من الأجر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "حَتَّى تُدفن (١)، فله قيراطانِ"، فظاهره: اشتراطُ حضورِ الدفن في حصولِ القيراطين، واللَّه أعلم.

الخامسة: أن ينصرف إذا صَلَّى عليها، فله قيراط؛ كما في الحديث، والذي قبله أفضلُ؛ لأنه تبعَ الجنازةَ إلى القبر، فحصل له ثوابُ المشي معها بعد الصلاة، وأما مَنْ تبعها، ثم رجع قبل أن يصلي، فله أجرُ مشيه، وكرهه أشهبُ إلا لحاجة.

وقوله: "وما القيراطان؟ " إلى آخره: القيراط في أصل اللغة: نصفُ دانِق، والدانق: سدس درهم، وذلك ثمان حبات، وثلث حبَّة، وثلث خمس حبَّة، وأصلُه: قرَّاط -بالتشديد-؛ لأن جمعه قراريط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء، ومثله دينار، وأصله: دِنَّار -بالتشديد -أيضًا (٢).

وأما القيراط في هذا الحديث، فقد جاء تفسيرُه فيه على طريق التمثيل


(١) في "ت": "يدفن".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١١٥١)، (مادة: قرط)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>