للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ" (١).

قيل: ووجه الدليل من ذلك أن النقصان محسوسٌ بإخراج القَدْرِ الواجب منه، فلا يكون [غير ناقص إلا بزيادة] (٢) تبلغه إلى ما كان عليه، وقد أخبرني مَنْ أثق به: أنه كان عنده عشرون درهمًا، فتصدق منها بدرهم، ثم وزنها، فإذا هي [بوزن] ما كانت (٣)، وقد وقع لي أنا -أيضًا- نحو ذلك.

وقيل: لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرَّضَة للنماء؛ أي: لمَّا كان متعلقها ينمي، سميت باسم متعلقها، واللَّه أعلم.

وأما معنى الطهارة فيها؛ فلأنها تطهر النفسَ من رذيلة البخل وغيره؛ كما تقدم، وقد قيل: من أَدَّى زكاةَ ماله، لم يُسَمَّ بخيلًا.

ع (٤): وقيل: سميت زكاة؛ لأنها تزكي صاحبها، وتشهد بصحة


= من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، ومسلم (١٠١٤)، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(١) رواه مسلم (٢٥٨٨)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: استحباب العفو والتواضع، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) ما بين معكوفتين زيادة من "ت".
(٣) في "ت": "فإذا هي عشرون كما كانت".
(٤) "ع": بياض في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>